الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
212
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تغسله لأثره . » « 1 » الرواية السادسة : مرسلة الصدوق « محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام فقيل لهما انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل ان نغسلها فقال نعم لا بأس ان اللّه انّما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسّه والصّلاة فيه « 2 » . وقال في الوسائل وفي « العلل » عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين « على » ومحمد بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلّهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بكير عن أبي جعفر عليه السّلام وعن أبي الصباح وأبى سعيد والحسن النبال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . أقول فالرواية وان روي على نقل الوسائل أولا مرسلا ولكن على ما حكي عن العلل تكون مسندة . الرواية السابعة : ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله وأصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان اللّه تعالى انّما حرّم شربها . » « 3 » الرواية الثامنة : ما رواها على الواسطي « قال دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى ، على أبي عبد اللّه عليه السّلام وكانت صالحة وقالت اني أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي قال لا بأس » . « 4 »
--> ( 1 ) الرواية 12 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 13 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 14 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 2 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .